All legislation

مرسوم Decree No. 195 05/09/2008

تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
195
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 22-24
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1510 تاريخ 12/03/2009 (Art. 1)
مرسوم رقم 407 تاريخ 29/09/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 195 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: - السيدة وفاء سليمان: رئيسا - السيدة رندة بري: نائبا للرئيس - السيدة هدى السنيورة: عضوا - السيدة سيلفيا المر: عضوا - السيدة ميرنا عازار نجار: عضوا - السيدة عفيفة السيد: عضوا - السيدة حياة ارسلان: عضوا - السيدة ليلى نعمه: عضوا - السيدة عزة شراره بيضون: عضوا - السيدة هند صوفي: عضوا - السيدةنيللي عازوري: عضوا - السيدة نجوى نصر: عضوا - السيدة وفاء الضيقة حمزة: عضوا - السيدة فاديا كيوان: عضوا - السيدة نجوى رمضان: عضوا - السيدة سوسي بولاديان: عضوا - السيدة غادة حمدان: عضوا - السيدة فائقة تركية: عضوا - السيدة هنا لبيب ابو ظهر: عضوا - السيدة فيفيان عبود: عضوا - السيدة عايدة نعمان: عضوا - السيدة الهام كلاب: عضوا - السيد غسان شيت: عضوا - السيد فادي كرم: عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهم صفة استشارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة