المادة 1
مادة 1: عين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: - السيدة وفاء سليمان: رئيسا - السيدة رندة بري: نائبا للرئيس - السيدة هدى السنيورة: عضوا - السيدة سيلفيا المر: عضوا - السيدة ميرنا عازار نجار: عضوا - السيدة عفيفة السيد: عضوا - السيدة حياة ارسلان: عضوا - السيدة ليلى نعمه: عضوا - السيدة عزة شراره بيضون: عضوا - السيدة هند صوفي: عضوا - السيدةنيللي عازوري: عضوا - السيدة نجوى نصر: عضوا - السيدة وفاء الضيقة حمزة: عضوا - السيدة فاديا كيوان: عضوا - السيدة نجوى رمضان: عضوا - السيدة سوسي بولاديان: عضوا - السيدة غادة حمدان: عضوا - السيدة فائقة تركية: عضوا - السيدة هنا لبيب ابو ظهر: عضوا - السيدة فيفيان عبود: عضوا - السيدة عايدة نعمان: عضوا - السيدة الهام كلاب: عضوا - السيد غسان شيت: عضوا - السيد فادي كرم: عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 407 تاريخ 29/09/2008, article 1, 09/10/2008
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 الخطأ المطبعي الوارد في اسم كل من السيدتين نيللي عازوري وموسى بولاديان بحيث يصبح كما يلي: - السيدة "ليلى عازوري" بدلا من "نيللي عازوري" - السيدة "سوسي بولاديان" بدلا من "موسى بولاديان" والباقي دون تعديل
Edited in part by مرسوم رقم 1510 تاريخ 12/03/2009, article 1, 19/03/2009
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 اسم كل من السيدتين رندة بري وهدى السنيورة بحيث يصبحان كما يلي: - السيدة رندة بري نائبا اول للرئيس - السيدة هدى السنيورة نائبا ثانيا للرئيس والباقي دون تعديل