المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة في أحد الاختصاصات التالية: هندسة الكهرباء، هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الالكترونيك، هندسة الميكاترونيكس، الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس علوم في الهندسة (112 رصيدا) في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2006/2007