All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 05/09/2008

الاعتراف بماجيستير علوم في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3696-3697
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010 (the text)
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 24/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: ـ المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

ـ القرارات المبدئية رقم 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005

ـ المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

ـ قرار المباشرة رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة في أحد الاختصاصات التالية: هندسة الكهرباء، هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الالكترونيك، هندسة الميكاترونيكس، الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس علوم في الهندسة (112 رصيدا) في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2006/2007

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري