The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 17

المادة 17

ترخص الهيئة لمشاريع استثمارية في المنطقة تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية ما عدا الخدمات السياحية، على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الهيئة.

يسمح في المنطقة بالقيام بجميع الأعمال المحددة في المادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.

تخضع المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المنطقة للشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل الهيئة.

المادة 17 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/17/