المادة 17
ترخص الهيئة لمشاريع استثمارية في المنطقة تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية ما عدا الخدمات السياحية، على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الهيئة.
يسمح في المنطقة بالقيام بجميع الأعمال المحددة في المادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.
تخضع المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المنطقة للشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل الهيئة.