All legislation

قانون Law No. 18 05/09/2008

إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
قانون · Law
Number
18
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3573-3581
Status
In force
Amended by
قانون رقم 42 تاريخ 16/10/2008 (Art. 29)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
41
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14635 تاريخ 16 حزيران 2005 الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: التعاريف

المادة 1

يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون ما يلي:

1 ـ المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة بموجب هذا القانون.

2 ـ الهيئة: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة موجب هذا القانون، والمناط بها إدارة هذه المنطقة.

3 ـ المشروع الاستثماري: كل نشاط استثماري اقتصادي يخضع لأحكام هذا القانون وللأنظمة التطبيقية لأحكامه.

4 ـ الموافقة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لإقامة مشروع استثماري مسموح به في المنطقة.

5 ـ المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على الموافقة، والذي يشغل موقعا محددا في المنطقة يقيم فيه أي مشروع استثماري. ويمكن أن يكون المستفيد واحدا أو أكثر.

6 ـ المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار المنطقة كليا أو جزئيا ضمن نطاق العقد المنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء المنطقة وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة إنفاذا للالتزامات الناشئة عن العقد. ويمكن أن يكون المشغل واحدا أو أكثر.

7 ـ العقد: العقد الموقع بين المشغل والهيئة والذي يلحظ حقوق الطرفين وموجباتهما. وهو ينظم طريقة إدارة وتشغيل المنطقة الخاصة كما يمكن أن ينص على أصول بنائها وتجهيزها وتأهيلها، وتحويلها إلى الهيئة عند انتهاء فترة الأشغال بما يتوافق والعقد المنظم. ويمكن أن يشار إليه بالمفرد أو بالجمع.

8 ـ المخطط التوجيهي: هو التصميم والنظام التفصيلي الذي يحد قواعد وشروط استعمال الأرض ضمن المنطقة وفق ما نصت عيه المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) والاتفاقات والشروط التي تفرضها الهيئة في المجالات البيئية والصحة وغيرها.

الفصل الثاني: إنشاء الهيئة - أهدافها - صلاحياتها

المادة 2

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تدعى «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة). تتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

يحدد هذا القانون الأصول والأحكام التي ترعى:

ـ إدارة الهيئة وضبط شؤونها.

ـ بناء البنية التحتية وبناء المنشآت في المنطقة وتجهيزها وتشغيلها وشروط استثمارها وإدارتها والأعمال المسموح القيام بها ضمن حرمها.

ـ أصول الترخيص للعمل فيه.

ـ أصول منح الموافقات والإجازات لإدخال البضائع والمواد الأولية والبضائع النصف مصنعة إلى المنطقة وإخراجها منها وغيرها من التدابير والإجراءات الرامية إلى تنظيم العمل داخل المنطقة.

ـ الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع التي تنشأ في نطاق هذه المنطقة.

ـ أصول حل النزاعات فيما بين المستثمرين أو بينهم وبين إدارة المنطقة.

المادة 3

تعمل الهيئة على إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة المعنية بهذا القانون وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع المبادلات التجارية الدولية، وتطويرها.

المادة 4

تخضع الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وللأنظمة الخاصة بها دون سواها ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

لا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 5

ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها سلطة الوصاية الإدارية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء المواضيع التي تخضع للوصاية الإدارية.

كما تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء:

ـ النظام الداخلي.

ـ النظام المالي.

ـ مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.

ـ تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ـ أنظمة الموظفين.

ـ ملاك الهيئة وسلم رتب ورواتب الموظفين وتعويضاتهم.

يكون مركز الهيئة في طرابلس.

المادة 6

تتكون واردات الهيئة من:

أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

ب ـ الواردات والبدلات الناتجة عن إدارة واستثمار المنطقة.

ج ـ الأموال الناتجة عن العمليات التي تقوم بها.

د ـ الموارد الأخرى التي تلحظها القوانين والأنظمة.

هـ ـ الهبات والعوائد الأخرى.

المادة 7

1 ـ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من القطاعين العام والخاص يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون المعينون من القطاع العام في الفئتين الأولى أو الثانية.

ويشترط في كل منهم أن يكون:

أ ـ لبنانيا منذ أكثر من عشرات.

ب ـ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجرم شائن.

ج ـ من حملة الإجازات الجامعية المعترف بها، على أن يراعى مبدأ تنوع الاختصاص.

د ـ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة الهيئة.

هـ ـ لا يعين في مجلس الإدارة من صدر بحقه أي عزل من أي منصب في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

2 ـ يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وفروعهم مهما شغلوا الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الأشخاص أو من المؤسسات العاملين في المنطقة أو المؤهلين للعمل فيها بأي عمل أو عقد أو اتفاق أو شراكة أو وكالة وذلك طيلة فترة قيامهم بمهامهم وخلال سنتين من تركهم مناصبهم.

3 ـ يمكن إنهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بسبب الإخلال الفادح بموجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في هذه المادة، بعد أن تتحقق من ذلك هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

4 ـ يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، ويكرس العزل بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5 ـ يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام الهيئة.

يكون رئيس الهيئة متفرغا.

المادة 8

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

ـ وضع الخطط والبرامج العائدة للمشاريع والسياسات التي تقترحها ومتابعة تنفيذها ووضع الأنظمة الإدارية الخاصة بتأمين إدارة المنطقة، وللهيئة حق الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في هذا المجال.

ـ القيام بكل ما من شأنه إدارة المنطقة واستثمارها وتطويرها بما في ذلك إنشاء البنى التحتية.

ـ تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب تشغيل المنطقة واستثمارها بموجب عقود تقوم الهيئة بتنظيمها وفقا للأصول.

ـ تكليف المشغل ضمن إطار العقد مهمة بناء المنطقة أو تجهيزها وتشغيلها واستثمارها.

وللهيئة مراقبة كافة الأعمال التي التزم بها المشغل بما فيها أعمال التخطيط والتجهيز.

ـ الإشراف المستمر على الإنشاءات والمعدات وكل التجهيزات في المنطقة لجهة مطابقتها لقواعد ومعايير السلامة العامة وتلك المتعلقة المحافظة على البيئة وعلى الشروط التي يمكن أن تضعها الهيئة.

ـ الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للمستفيدين في المنطقة والتحقق من أنها مؤمنة بشكل ملائم.

ـ تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المنطقة عند الاقتضاء.

ـ وضع شروط الترخيص بالمشاريع الاستثمارية وأصول الموافقة على طلبات الترخيص.

ـ الموافقة على الترخيص بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة.

تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المنطقة وإصدار تلك التراخيص بقرار من الهيئة وفقا لنظام منح التراخيص الخاصة بالمنطقة، واطلاع وزارة العمل عليها.

ـ أي مهام أخرى يتطلبها حسن سيرالعمل في المنطقة لتحقيق الغاية المتوخاة من إنشاء الهيئة.

المادة 9

تمارس الهيئة حصرا، فيما يخص المشاريع الاستثمارية التي تخضع لأحكام هذا القانون (أو الأنظمة التطبيقية لأحكامه)، صلاحية جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص الإدارية وإجازات البناء وفق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام الموضوع للمنطقة، وقوانين ومراسيم البناء باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء والسلطات الأمنية.

الفصل الثالث: إنشاء المنطقة وإقامتها وتجهيزها

المادة 10

تنشأ المنطقة أو تعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك.

يحدد هذا المرسوم موقعها وحدودها ومساحتها.

المادة 11

تقوم الهيئة بإعداد المخطط التوجيهي للمنطقة المتعلق بالأبنية والمنشآت والبنى التحتية بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

ويصدر هذا المخطط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

يجوز منح المشغلين مهام توفير بعض الخدمات في المنطقة عن طريق توليهم مسؤولية إقامة مشاريع إنتاجية مثل الكهرباء وخدمات الاتصالات والماء وغيرها وتشغيلها بصورة مستقلة في المنطقة بأسعار منافسة وفقا للترتيبات الناشئة عن العقد.

المادة 13

لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الاستثمار المنطقة وتشغيلها، أي عقد مشابه أو متفرع عنه عن ثلاثين سنة.

أما عقود التشغيل غير الاستثمارية فتكون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 14

يمكن الترخيص للمشغل، ضمن الأصول التي يلحظها العقد، بحق تأجير المستفيدين جزءا من المساحات الداخلية في المنطقة المخصصة للأشغال، كما يمكن أيضا تأجير المخازن والمستودعات وغيرها واستيفاء بدلات الإيجار من جانب المشغل.

يجوز للهيئة أن تمنح المشغل حق استيفاء بدل من المستفيدين عن تأدية بعض الخدمات المرتبطة بالنشاطات الاستثمارية أو التي يقوم المشغل بتقديمها أو بتوفيرها تحت إشرافه.

المادة 15

يحق للمستفيدين في المنطقة إقامة منشآت ضمن الشروط المحددة في الموافقة وتركيب الآلات والأدوات والتجهيزات وتشغيلها وفقا للنصوص النافذة. وعليهم التقيد بنظام الإنشاءات في المنطقة والمخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة.

المادة 16

يجوز أن يتضمن العقد، إعطاء المشغل حق الإشراف والمراقبة على الأعمال الإنشائية والأبنية الخاصة بالمستفيدين الحائزين على الموافقة التي تمنحهم حق إقامة إنشاءات على المساحات المؤجرة، لجهة مطابقتها للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة.

الفصل الرابع: النشاطات والاعمال المسموح بها - الموافقات

المادة 17

ترخص الهيئة لمشاريع استثمارية في المنطقة تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية ما عدا الخدمات السياحية، على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الهيئة.

يسمح في المنطقة بالقيام بجميع الأعمال المحددة في المادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.

تخضع المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المنطقة للشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل الهيئة.

المادة 18

على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو الأجانب الراغبين في ممارسة نشاط استثماري تجاري أو صناعي أو خدماتي أو غير ذلك من المشاريع والنشاطات الخاضعة لهذا القانون التقدم من الهيئة بطلب الحصول على الموافقة اللازمة.

المادة 19

تخضع الموافقات بإقامة المشاريع الاستثمارية في المنطقة للشروط والضمانات التي تضعها الهيئة.

المادة 20

تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.

يحق للمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص المطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.

لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.

ويجب أن تتضمن الموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان المالي الذي يتوجب على المستفيد تأديته وغيرها من الأمور المرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الموافقات.

في حال رغب المستفيد الحائز على الموافقة في تغيير المشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الموافقة فعليه الاستحصال على موافقة جديدة.

المادة 21

تستفيد المشاريع الاستثمارية المنفذة في المنطقة من الإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.

المادة 23

ينظم الدخول إلى المنطقة والخروج منها والأمور الأخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين الهيئة و الإدارات الأخرى ذات العلاقة بموجب قرارات لاحقة تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع هذه الإدارات، وفي حال اختلاف الرأي يتم بت الخلاف من قبل مجلس الوزراء.

الفصل الخامس: احكام عامة

المادة 24

ينشأ في المنطقة مكتب جمركي يضم موظفين من إدارة الجمارك، يكون صالحا لقبول معاملات الإدخال إلى المنطقة ومعاملات الوضع بالاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير أو الترانزيت أو أي وضع جمركي آخر لجميع أنواع البضائع الخارجة منها.

المادة 25

يسمح بإدخال البضائع أيا يكون نوعها ومنشأها إلى المنطقة باستثناء ما هو محظر إدخاله قانونا وفقا للمادة 249 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته.

المادة 26

تخضع جميع البضائع التي تخرج من المنطقة إلى المنطقة الجمركية، في حال طرحها للاستهلاك المحلي، للرسوم والضرائب المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.

المادة 27

مع مراعاة الأصول المحددة في قانون الجمارك، تنظم عمليات إدخال البضاعة وإخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها وتخزينها والعناية بها نقلها من مكان إلى آخر بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.

الفصل السادس: نظام العمل والضمان الاجتماعي

المادة 28

خلافا لأي نص آخر، تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف في العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء.

المادة 29

تقدم للهيئة طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة. وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لأحكم المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 30

يمنح الأجنبي صاحب المشروع الاستثماري المرخص به إجازة عمل في المنطقة أيا كانت طبيعة المشروع الاستثماري على أن تراعي أحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 31

يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة.

يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، ممثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.

الفصل السابع: الحوافز والاعفاءات

المادة 32

يعفى المشروع الاستثماري من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن تستوفى هذه الرسوم والضرائب في حال إخراج أي صنف من هذه الأصناف من المنطقة لإدخالها إلى الأسواق اللبنانية وفقا لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.

المادة 33

تعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط التقيد بالآتي:

أ ـ أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الموظفة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي ثلاثماية ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية.

ب ـ أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمل في هذه المؤسسات عن خمسين بالمئة (50%) منهم.

المادة 34

تعفى الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة من ضريبة الدخل.

المادة 35

تعفى الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي.

المادة 36

تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها إدارة مشروع استثماري في المنطقة من شرط وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.

المادة 37

تعفى إصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب. كما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في المنطقة أسهما لحامله.

المادة 38

مع مراعاة الأحكام الخاصة الملحوظة في هذا القانون، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين شروط تنفيذ أحكام هذا القانون المتعلقة:

ـ بالإجراءات الجمركية.

ـ بالجزاءات عن المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.

ـ بتراخيص العمل.

ـ بحماية البيئة، وبمتطلبات الصحة العامة.

ـ بتأشيرات القادمين إلى المنطقة سواء للزيارة أو للعمل.

المادة 39

تلغى جميع النصوص المخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون.

المادة 40

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة