المادة 20
تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.
يحق للمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص المطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.
لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.
ويجب أن تتضمن الموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان المالي الذي يتوجب على المستفيد تأديته وغيرها من الأمور المرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الموافقات.
في حال رغب المستفيد الحائز على الموافقة في تغيير المشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الموافقة فعليه الاستحصال على موافقة جديدة.