The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 20

المادة 20

تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.

يحق للمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص المطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.

لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.

ويجب أن تتضمن الموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان المالي الذي يتوجب على المستفيد تأديته وغيرها من الأمور المرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الموافقات.

في حال رغب المستفيد الحائز على الموافقة في تغيير المشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الموافقة فعليه الاستحصال على موافقة جديدة.

المادة 20 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/20/