المادة 33
تعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط التقيد بالآتي:
أ ـ أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الموظفة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي ثلاثماية ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية.
ب ـ أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمل في هذه المؤسسات عن خمسين بالمئة (50%) منهم.