المادة 4
تخضع الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وللأنظمة الخاصة بها دون سواها ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.