The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 7

المادة 7

1 ـ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من القطاعين العام والخاص يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون المعينون من القطاع العام في الفئتين الأولى أو الثانية.

ويشترط في كل منهم أن يكون:

أ ـ لبنانيا منذ أكثر من عشرات.

ب ـ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجرم شائن.

ج ـ من حملة الإجازات الجامعية المعترف بها، على أن يراعى مبدأ تنوع الاختصاص.

د ـ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة الهيئة.

هـ ـ لا يعين في مجلس الإدارة من صدر بحقه أي عزل من أي منصب في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

2 ـ يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وفروعهم مهما شغلوا الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الأشخاص أو من المؤسسات العاملين في المنطقة أو المؤهلين للعمل فيها بأي عمل أو عقد أو اتفاق أو شراكة أو وكالة وذلك طيلة فترة قيامهم بمهامهم وخلال سنتين من تركهم مناصبهم.

3 ـ يمكن إنهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بسبب الإخلال الفادح بموجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في هذه المادة، بعد أن تتحقق من ذلك هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

4 ـ يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، ويكرس العزل بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5 ـ يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام الهيئة.

يكون رئيس الهيئة متفرغا.

المادة 7 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/7/