المادة 114
تأمينا لتطبيق احكام هذا الفصل، وضمانا لحق اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في الاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009 ، تتخذ، اعتبارا من صدور هذا القانون، الاجراءات الآتية:
1- على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، ان ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية بشكل اقراص مدمجة (CDs).
2- على وزارة الخارجية والمغتربين ان تنشر وتعمم القوائم اعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للاحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الاصول والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.
3- تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على ان تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشريا وماديا، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة.