All legislation

قانون Law No. 25 08/10/2008

الانتخابات النيابية

Type
قانون · Law
Number
25
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3917-3950
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017
Amended by
قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 (the text)
قانون رقم 245 تاريخ 12/04/2013 (Arts. 50, 52 and the text)
قانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 5, 20, 37, 56, 70, 80, 96)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
117
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية

المادة 1

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم اربع سنوات، ينتخبون على اساس النظام الاكثري، ويكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 2

أ- يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

ب- يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

الفصل الثاني: في من يجوز له ان يكون ناخبا او مرشحا

المادة 3

لكل لبناني او لبنانية اكمل السن المحددة في الدستور سواء اكان مقيما ام غير مقيم على الاراضي اللبنانية، ان يمارس حق الاقتراع.

المادة 4

يحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العمومية.

3- الاشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا الاجل.

4- الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

5- الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، اصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.

6- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.

7- الاشخاص الذين اعلن افلاسهم احتياليا، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.

8- الاشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات. لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

لا يجوز للمجنس ان يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

ولا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.

المادة 6

لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء اكانوا من الجيش امن من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 7

لكل لبناني او لبنانية اتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.

Applied in 1 ruling

المادة 8

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة 9

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 10

1- لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:

أ- القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء اكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.

ب- الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ج- رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.

2- خلافا لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورةاعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.

3- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها.

الفصل الثالث: في الاشراف على الحملة الانتخابية

المادة 11

تنشأ هيئة تسمى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة". تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير".

يشرف الوزير على اعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له ان يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون ان يشارك في التصويت.

المادة 12

تتألف الهيئة من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي:

- قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متاقعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.

- قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

- قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضوا).

- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضوا).

- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضوا).

- خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام (عضوان).

- ثلاثة اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).

يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون. ويحق لرئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.

المادة 13

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى "الوزير" لاخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل. يعين العضو البديل خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 14

تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والاصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذا لاحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انشائها.

يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة اسبوع من تاريخ ايداعه.

المادة 15

لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، ان يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية او ان يتولى اي منصب عام سياسي او اداري.

المادة 16

لا يجوز لرئيس واعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها. يلتزم الرئيس والاعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن القاء اي محاضرة او المشاركة في اي ندوة يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.

تقرر الهيئة اسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لاحكام نظامها الداخلي، على ان يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.

المادة 17

لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على احد الاعضاء او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ اي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق اعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرّر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى الوزير.

تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالاكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

المادة 18

يتقاضى رئيس واعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 19

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقا لاحكام هذا القانون.

2- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون.

3- ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لاحكام هذا القانون.

4- تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.

5- اعداد تقرير بأعمال الهيئة وايداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

- ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وان تكون قد اودعت اوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.

- ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وان لا تضم في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات. - - ان ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديمقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.

- ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقا للوائح المودعة اصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.

- ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ "الوزارة".

- تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.

يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.

المادة 21

تتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22

يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها او بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.

المادة 23

يرتبط بالهيئة جهاز اداري ولها ان تتعاقد مع من تراه مناسبا من اصحاب الاختصاص لمؤازرتها في اداء مهامها. كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق. يخصص بناء لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.

الفصل الرابع: في الاعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة 24

يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية الزاميا ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.

المادة 25

القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 26

تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، اي الخامس من كانون الاول من كل سنة.

المادة 27

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية:

الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذي مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر.

لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.

المادة 29

يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 30

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 31

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.

المادة 32

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة. تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل. لا يعتد، لاجل تطبيق هذ القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختياريا نقل اليد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة اعلاه.

المادة 33

قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفقا ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 34

تعلن الوزارة بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها او نسخها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35

يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح اي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او اي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من اي رسم.

المادة 36

يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب او اضافة اسم اي شخص جرى قيده او اغفال قيده في القائمة ذاتها خلافا للقانون. ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 38

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد او اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيسا، ومن احد رؤساء او اعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخباية، ومن موظف من الاحوال الشخصية عضوين.

يلحق بكل لجنة قيد موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 39

تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والمديرية العامة للاحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة ايام من تبليغها باستدعاء يعفى من اي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.

2- تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.

المادة 40

تنشىء الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا. تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف، رئيسا، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس داشرة النفوس او رئيس قسم او موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية، مقررا.

المادة 41

يعين رؤساء لجان القيد واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 42

تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 43

تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

المادة 44

تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

المادة 45

اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.

لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي اجل نيابة من حل محله.

خلافا لاحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون، يجوز ترشّح الاشخاص المذكورين فيها اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 46

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي، ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

المادة 47

1- على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم تصريحا الى الوزارة موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج يتضمن البيانات الآتية:

- اسم المرشح الثلاثي.

- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

2- كما يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية:

- سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

- صورتان شمسيتان.

- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.

- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 48

يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين. اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.

المادة 49

1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما.

2- على المرشح ان يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.

3- تعطي الوزارة للمرشح ايصالا مؤقتا اشعارا باستلام التصريح ومستنداته.

4- تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالا نهائيا بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح اعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الايصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 50

اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم اي مرشح لمقعد معين تمدد حكما مهلة الترشيح سبعة ايام. اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية وتوجه الوزارة فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب.

المادة 51

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لاحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. اما اذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 52

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.

اذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة ايام من تاريخ ذلك الرجوع.

المادة 53

بعد اقفال باب الترشيح تعلن الوزارة اسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم.

الفصل الخامس: في التمويل والانفاق الانتخابي

المادة 54

يخضع لاحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وانفاق المرشحين اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.

المادة 55

1- يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.

2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يعود لكل مرشح ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

5- لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.

6- يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

1- يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج او اي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

2- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين.

3- يمنع منعا باتا على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.

4- تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للمرشح.

5- لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

6- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من اجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الانفاق الانتخابي.

المادة 57

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 58

تعتبر نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، او المدفوعة لحسابه او مصلحته برضاه الصريح من قبل اشخاص آخرين، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية. وتعتبر نفقات انتخابية على سبيل المثال لا الحصر:

1- استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.

2- اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.

3- اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي.

4- تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.

5- المبالغ المدفوعة للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.

6- مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.

7- نفقات الدعاية الانتخابية، واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.

المادة 59

تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.

لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

المادة 60

1- تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.

2- يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على "حساب الحملة الانتخابية" العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات.

3- تقدم اللجنة الى الهيئة تقريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد المرشحين بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.

المادة 61

1- يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.

2- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء اكان عضوا في لائحة او مرشحا مستقلا، ومسجلا لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخا صحيحا، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته ان البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.

المادة 62

1- يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة اي من احكام هذا الفصل بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.

2- عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح الى المجلس الدستوري ويضم هذان المستندان الى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.

الفصل السادس: في الاعلام والاعلان الانتخابيين

المادة 63

للعبارات الواردة ادناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع المعاني الآتية:

الاعلام الانتخابي:

كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية. الدعاية الانتخابية:

كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الاعلام او خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي:

كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسة الاعلام.

المواد الانتخابية:

هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.

المادة 64

يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.

المادة 65

تخضع المواد الانتخابية، اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 66

أ- يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للاحكام الآتية:

1- على وسائل الاعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية او الاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة فبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الاعلان الانتخابي.

2- تلتزم وسائل الاعلام بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.

3- يمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.

5- يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.

6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام من اجل بثها، وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث لها.

7- تقدم كل مؤسسة اعلام تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.

8- لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام الاذاعية او التلفزيونية او المطبوعة او المقروءة.

ب- على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز، ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 67

يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بأنه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 68

1- يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

2- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.

3- لا يجوز لاي وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان التأييد والترويج لاي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية. يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية.

4- اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.

- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

5- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح، ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

المادة 69

تخصص وسائل الاعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

المادة 70

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

1- تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

2- يمنع تعليق او لصق اي اعلان او صور للمرشحين خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على اي مرشح ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره.

3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح او اعلان اللوائح. تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.

4- لا يجوز لاي مرشح او لاي لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 71

1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لاجل اقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، او القيام بالصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.

2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة اي مرشح او لائحة.

المادة 72

يمنع توزيع اي اوراق اقتراع او منشورات او اي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او ضده، طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 73

ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. في ايام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

المادة 74

1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه اي شخص آخر.

3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح للامور الآتية، على الاقل وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

* اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

* اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

* تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.

* حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

* التقنية المتبعة في الاستطلاع.

* النص الحرفي للاسئلة المطروحة.

* حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

4- خلال العشرة ايام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.

المادة 75

1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- على الهيئة تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.

3- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في اية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الاحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة 76

مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام. تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها. على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه. لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

المادة 77

على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.

الفصل السابع: في عملية الاقتراع

المادة 78

يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بوضوح الامكنة المخصصة للاقتراع. تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلما. ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الاكتروني وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات، الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 79

1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاق اختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيسا للمركز ومساعدا له للاشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم الا قبل ثلاثة ايام من الموعد المذكور. ويساعد رئيس القلم اربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ او القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.

2- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.

3- لا يحق لرئيس القلم في اي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد اي مندوب لمرشح الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر. اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.

4- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع او كاتبه، اذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 ، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، او بناء لادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

1- تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم احد.

2- تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات تشمل جميع الدوائر، تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الاوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة بمواكبة القوى الامنية الى لجنة القيد المختصة ليصار فرزها من قبلها، وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 81

1- تصدر الوزارة استنادا الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع اقلام الاقتراع على الاراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الاولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع.

2- تكون جميع اوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة. 3- لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم، او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه.

المادة 82

1 - يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب واربعة معاونين المشار اليهم في هذا القانون. وللمحافظ او القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، ان يعين مساعدين احتياطيين.

2- يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الاقل ان يكونوا حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية.

المادة 83

1- يحق لكل مرشح او لائحة، ان ينتدب له او تنتدب له ناخبا من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن.

2- يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ان يدخلوا، في اي وقت، الى اقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.

المادة 84

تؤمن القوى المكلفة بالامن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع اي نشاط انتخابي او دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والاعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

المادة 85

1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوزام وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.

2- يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد او اكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.

3- يعتبر وجود المعزل الزاميا تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 86

1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من انه فارغ، ثم يقفله اقفالا محكما تحت اشراف اكبر المعاونين سنا.

2- طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العلميات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من اي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

المادة 87

يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من انموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم امام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة "وزارة الداخلية" تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساويا لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته.

- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين.

- اذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع او لاي سبب آخر، فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.

للناخب عند دخوله القلم ان يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم او ان يأخذ ورقة بيضاء من بين الاوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل ويكتب عليها اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم.

- يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه ايضا اوراق بيضاء واقلام رصاص في متناول الناخبين.

المادة 88

1- عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة لوائح الشطب من جهة اخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.

3- يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه الزاميا الى وراء المعزل ليختار اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

المادة 89

يحق لكل ناخب ان يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقا للتوزيع الطائفي العائد لها.

Applied in 1 ruling

المادة 90

1- يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمسه او يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.

2- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب ويدمغ ابهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الاقلام يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع اي ناخب يكون حاملا هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجددا.

المادة 91

لا يحق للناخب ان يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب باعاقة جسيدة تجعله عاجزا عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

المادة 92

تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.

تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000 .

المادة 93

يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن: في اعمال الفرز واعلان النتائج

المادة 94

بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.

يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.

يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عال الاسم او الاسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

المادة 95

على الوزارة ان تجهز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لاعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الاسماء الواردة فيها اثناء عملية فرز الاصوات.

المادة 96

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن اسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات.

- تعد باطلة ايضا، الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص آخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.

- لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية او المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له.

- واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.

- وتعتبر الاوراق البيضاء تصويتا صحيحا ولا تحتسب من ضمن الاوراق الباطلة.

Applied in 4 rulings

المادة 97

يعلن الرئيس على إثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين او مندوبيهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان بناء لطلبهم.

المادة 98

عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين، يوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.

على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع اوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال المذكور سابقا، وورقة فرز اصوات المرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا او غير مطابق للاعلان.

المادة 99

تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، يوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.

المادة 100

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها. تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك. ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.

تعلن عندئذ، امام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.

المادة 101

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، اوراق الاقتراع ضمن رزم تشير الى الاقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم تكن موضوع مراجعة او طعن امام المجلس الدستوري

الفصل التاسع: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الاخرى

المادة 102

1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او اي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة . من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

المادة 103

لا يعطى النائب اي احتكار او امتياز او التزام من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، ويعتبر زوجه واولاده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل العاشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية

المادة 104

يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.

المادة 105

تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لاحكام هذا الفصل.

المادة 106

فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول، في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم. يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.

المادة 107

ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعا وفي نهاية كل اسبوع، الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الاشخاص الذين سجلوا اسماءهم لديها. تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية باسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على ان لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 200 ناخبا، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي.

المادة 108

ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الانتخابية المستقلة الى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يجب عليها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع لديها، اعداد قلم للاقتراع، او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الاربعماية، وذلك في مركز السفارة او القنصلية او في اي مركز آخر مناسب.

المادة 109

يعين السفير او القنصل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة كل قلم على ان لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية، او من المتعاقدين عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.

المادة 110

يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة ايام على الاكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمغة غير شفافه من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.

يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية. يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح.

يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.

يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم اقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.

المادة 111

بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق او صناديق الاقتراع بحضور السفير او القنصل شخصيا او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لاسباب قاهرة، ويتم احصاء الظروف وفرز اوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم.

المادة 112

ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان بعدد الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع.

بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه، تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا اوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف او على عبارات مهينة او على اسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.

المادة 113

يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز اصوات المرشحين. يختم المغلف بالشمع الاحمر ويرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الاتصال الممكنة.

المادة 114

تأمينا لتطبيق احكام هذا الفصل، وضمانا لحق اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في الاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009 ، تتخذ، اعتبارا من صدور هذا القانون، الاجراءات الآتية:

1- على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، ان ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية بشكل اقراص مدمجة (CDs).

2- على وزارة الخارجية والمغتربين ان تنشر وتعمم القوائم اعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للاحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الاصول والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.

3- تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على ان تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشريا وماديا، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة.

الفصل الحادي عشر: احكام ختامية

المادة 115

في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق احكامه، تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 116

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000 .

المادة 117

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.