المادة 13
تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى "الوزير" لاخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل. يعين العضو البديل خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.