The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى "الوزير" لاخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل. يعين العضو البديل خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 13 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/13/