المادة 26
تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، اي الخامس من كانون الاول من كل سنة.