المادة 35
يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح اي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او اي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من اي رسم.