The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 37 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/37/