المادة 39
تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والمديرية العامة للاحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة ايام من تبليغها باستدعاء يعفى من اي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2- تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.