المادة 4
يحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العمومية.
3- الاشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا الاجل.
4- الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، اصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7- الاشخاص الذين اعلن افلاسهم احتياليا، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الاشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات. لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع الا بعد اعادة اعتبارهم.