The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 55

المادة 55

1- يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.

2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يعود لكل مرشح ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

5- لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.

6- يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

المادة 55 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/55/