المادة 66
أ- يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للاحكام الآتية:
1- على وسائل الاعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية او الاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة فبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الاعلان الانتخابي.
2- تلتزم وسائل الاعلام بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
3- يمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
5- يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام من اجل بثها، وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث لها.
7- تقدم كل مؤسسة اعلام تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
8- لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام الاذاعية او التلفزيونية او المطبوعة او المقروءة.
ب- على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز، ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.