المادة 79
1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاق اختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيسا للمركز ومساعدا له للاشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم الا قبل ثلاثة ايام من الموعد المذكور. ويساعد رئيس القلم اربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ او القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
2- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3- لا يحق لرئيس القلم في اي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد اي مندوب لمرشح الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر. اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.
4- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع او كاتبه، اذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 ، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، او بناء لادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.