The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 81

المادة 81

1- تصدر الوزارة استنادا الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع اقلام الاقتراع على الاراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الاولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع.

2- تكون جميع اوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة. 3- لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم، او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه.

المادة 81 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/81/