المادة 83
1- يحق لكل مرشح او لائحة، ان ينتدب له او تنتدب له ناخبا من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن.
2- يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ان يدخلوا، في اي وقت، الى اقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.