المادة 1
1 - تعتبر من الممتلكات الثقافية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تستجيب للمعايير الآتية، كائنا من كان يمتلكها أو يحوزها:
أ - ان تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
ب - ان تستجيب لاحد الشروط التالية، ان كانت موجودة في لبنان او خارج اراضيه:
(1) ان تكون صنعت في لبنان مهما كانت جنسية الذي صنعها والحقبة التاريخية التي يعود صنعها اليها.
(2) ان يكون قد عثر عليها داخل الاراضي اللبنانية او في جوفها او في المياه الاقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها او ظروفه ومهما كانت الحقبة التاريخية التي تعود اليها.
(3) ان تكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتوجد على الاراضي اللبنانية بموجب تبادل طوعي غير مؤقت او هبة او عملية شراء وما شابه ذلك وان يكون قد تم كل ذلك بصورة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الاصلي لهذه الممتلكات.
ج - ان يشكل الحفاظ عليها صالحا عاما لبنانيا.
2 - لا تدخل في عداد الممتلكات الثقافية الممتلكات التي تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتوجد على الاراضي اللبنانية بصورة قانونية بينما يملكها بصورة مثبتة قانونا شخص حقيقي غير لبناني او شخصية معنوية غير لبنانية.
3 - تخضع لاحكام الفصل الثالث من هذا القانون الممتلكات التي تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية ادناه والتي تكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتعتبرها احدى الدول التي يقيم لبنان علاقات معها من ممتلكاتها الثقافية المصنفة بينما تتواجد على الاراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.