All legislation

قانون Law No. 37 16/10/2008

الممتلكات الثقافية

Type
قانون · Law
Number
37
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4255-4263
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 (Art. 38: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: تحديد الممتلكات الثقافية

المادة 1

1 - تعتبر من الممتلكات الثقافية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تستجيب للمعايير الآتية، كائنا من كان يمتلكها أو يحوزها:

أ - ان تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

ب - ان تستجيب لاحد الشروط التالية، ان كانت موجودة في لبنان او خارج اراضيه:

(1) ان تكون صنعت في لبنان مهما كانت جنسية الذي صنعها والحقبة التاريخية التي يعود صنعها اليها.

(2) ان يكون قد عثر عليها داخل الاراضي اللبنانية او في جوفها او في المياه الاقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها او ظروفه ومهما كانت الحقبة التاريخية التي تعود اليها.

(3) ان تكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتوجد على الاراضي اللبنانية بموجب تبادل طوعي غير مؤقت او هبة او عملية شراء وما شابه ذلك وان يكون قد تم كل ذلك بصورة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الاصلي لهذه الممتلكات.

ج - ان يشكل الحفاظ عليها صالحا عاما لبنانيا.

2 - لا تدخل في عداد الممتلكات الثقافية الممتلكات التي تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتوجد على الاراضي اللبنانية بصورة قانونية بينما يملكها بصورة مثبتة قانونا شخص حقيقي غير لبناني او شخصية معنوية غير لبنانية.

3 - تخضع لاحكام الفصل الثالث من هذا القانون الممتلكات التي تنتمي الى احدى الفئات من الاشياء المنصوص عليها في المادة الثانية ادناه والتي تكون صنعت او عثر عليها خارج لبنان وتعتبرها احدى الدول التي يقيم لبنان علاقات معها من ممتلكاتها الثقافية المصنفة بينما تتواجد على الاراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

المادة 2

تشمل الممتلكات الثقافية الاشياء التي سبق تسجيلها او تصنيفها او الاعتراف بها او التي لم يتم ذلك بشأنها بعد والتي تنتمي على سبيل المثال لا الحصر الى الفئات الاتية:

أ - الممتلكات غير المنقولة، اي الاماكن والمواقع الاثرية، او التاريخية، او العلمية، والمنشآت والمعالم والصروح والمباني او اجزاء المباني ذات القيمة التراثية، او التاريخية، او العلمية، او الجمالية، او المعمارية، او الرمزية، سواء كانت دينية او مدنية، ومجموعات المباني التقليدية والاحياء التاريخية القائمة في المدن او في الريف والمواقع الطبيعية التي اعدها الانسان او استعملها وبقايا الحضارات السالفة ذات القيمة الأثنولوجية، وغير ذلك مما يقع موقع الاثر القديم غير المنقول بمفهوم قانون الآثار وتعديلاته. وينطبق ذلك كله على الاطلال القائمة على سطح الارض، وعلى البقايا الاثرية أوالتاريخية المكتشفة في باطن الارض او تحت المياه الاقليمية وغير المكتشفة بعد، كما ينطبق على مدى جغرافي محدد يشكل محيط الحماية لهذه الممتلكات.

ولا يقتصر ذلك على الآثار والاشياء الشبيهة بها كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بذلك، ولا سيما القانون الخاص بالآثار وتعديلاته.

ب - الممتلكات المنقولة التي تكون تعبيرا عن الابداع البشري او شاهدا على تطور الطبيعة، والتي تكون لها قيمة او اهمية اثرية او تاريخية او فنية او علمية او تقنية سواء كانت دينية او مدنية وعلى سبيل المثال:

(1) نتائج اعمال التنقيب والحفريات الاثرية، الارضية منها والتي تجري تحت سطح الماء، وبشكل عام كل اثر قديم منقول بمفهوم قانون الآثار وتعديلاته.

(2) الاشياء الاثرية والتراثية على انواعها مثل الأدوات والأواني الفخارية والمعدنية والنقوش وقطع النقود والأختام والمجوهرات والاسلحة والمخلفات الجنائزية.

(3) الأشياء التي كانت تشكل جزءا من مواقع اثرية او من منشآت وصروح تاريخية او تراثية او ذات قيمة فنية او هندسية والتي لم تعد متصلة عضويا بتلك المواقع والمنشآت والصروح.

(4) الاشياء ذات الاهمية العلمية من الناحية الانتروبولوجية او الأثنولوجية.

(5) الممتلكات التي تتعلق بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم والتقانات والتاريخ العسكري والاجتماعي، وبحياة الشعوب وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين، وبالاحداث الهامة التي مرت بها البلاد.

(6) الممتلكات ذات الاهمية الفنية، مثل:

- الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد، ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها او الركيزة التي نفذت عليها.

- اعمال النقش والوشم (estampes) والصور الفوتوغرافية والملصقات الاعلانية، وما اليها.

- اعمال النحت، ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.

- المجمعات والمركبات الفنية، ايا كانت المواد التي صنعت منها.

- نماذج فريدة من المؤلفات الموسيقية المكتوبة او المسجلة.

- الافلام السينمائية وسائر الاشرطة المسجلة بالصوت او الصورة كليهما معا.

- نماذج فريدة من منتجات الفنون والحرف التقليدية المصنوعة من مواد مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش وغيرها.

(7) القطع ذات الاهمية لمجموعات النقود والميداليات والطوابع البريدية والمالية وما يماثلها.

(8) القطع ذات الاهمية من الملابس والاثاث والنجود والبسط والسجاد والالات الموسيقية.

(9) المخطوطات والمجلدات والمدونات المخطوطة والكتب المطبوعة وسائر انواع المطبوعات ذات الاهمية الخاصة من النواحي التاريخية او الفنية او العلمية او الادبية او غيرها.

(10) وثائق المحفوظات بما في ذلك النصوص المكتوبة، والخرائط، والصور الفوتوغرافية والافلام السينمائية والتسجيلات الصوتية والتسجيلات متعددة التقانات والوثائق المحوسبة ولا يقتصر ذلك على وثائق المحفوظات الوطنية كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بذلك.

(11) القطع والنماذج والمجموعات الجيولوجية والنباتية والحيوانية النادرة او التي تعبر عن تطور البيئة المادية.

ج - المنشآت والمباني المخصصة بصفة رئيسية لعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كما هي محددة في هذه المادة او الحفاظ عليها مثل المتاحف والمكتبات ومستودعات التحف والمحفوظات وما اليها.

د - سائر الاشياء التي تنص عليها المراسيم والانظمة المعتمدة تنفيذا لهذا القانون.

الفصل الثاني: ادارة الممتلكات الثقافية وحمايتها

المادة 3

1 - تحدد الممتلكات الثقافية التي تؤول ادارتها كليا او جزئيا الى وزارات اخرى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد استطلاع رأي لجنة مختصة والوزراء المعنيين ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء في ما يخص الفقرة (10) من البند (ب) من المادة (2) اعلاه الخاصة بوثائق المحفوظات ووزيري السياحة والبيئة في ما يخص الفقرة (11) من البند (ب) من المادة (2) اعلاه الخاصة بالقطع والنماذج والمجموعات الجيولوجية وغيرها ووزيري السياحة والداخلية والبلديات في ما يخص البند (أ) من المادة (2) اعلاه الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المنقولة.

2 - اما في ما يخص الممتلكات الثقافية غير المنقولة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) اعلاه والممتلكات المنقولة المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (ب) من المادة نفسها فتؤول ادارتها الى وزارة الثقافة من دون سواها. ويمكن للوزارة ان تعقد اتفاقيات مع بلديات او مؤسسات عامة او جمعيات لا تبتغي الربح لادارة هذه الممتلكات على ان تصدق هذه الاتفاقيات بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 4

بالاضافة الى لائحة الجرد العام للآثار، تنشأ في الوزارة لائحة للممتلكات الثقافية المعترف بها ولائحة للممتلكات الثقافية المصنفة تخضع كل منهما لاحكام هذا القانون وتحدد معايير الادراج على كل منهما والموجبات الناتجة عن ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.

المادة 5

1 - تقوم الادارات المختصة في الوزارة بجرد جميع الممتلكات الثقافية التي يمكن ان تدرج على احدى اللائحتين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

2 - يمكن للوزير استنادا الى هذا القانون والى المراسيم والانظمة الصادرة تنفيذا له ان يدرج اي ممتلك منقول او غير منقول يخضع لسلطته ويشكل الحفاظ عليه صالحا عاما على لائحة الممتلكات الثقافية المعترف بها او لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة وذلك بناء على اقتراح مدير العام الشؤون الثقافية او مدير عام الاثار كل في نطاق اختصاصاته وبعد موافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (3) ادناه ما لم يكن هذا الممتلك مسجلا على لائحة الجرد العام للآثار.

3 - يشكل وزير الثقافة لجنة من اصحاب الاختصاص لابداء الراي في كل مرة تنص احكام هذا القانون على ذلك.

4 - يبقى تسجيل الممتلكات الثقافية على لائحة الجرد العام للآثار مبنيا على الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الشأن مع الاخذ بالاعتبار احكام هذا القانون.

المادة 6

1 - يبقى الممتلك الثقافي المعترف به او المصنف مدرجا على اللائحة المعنية طالما لم يتخذ قرار بشطبه عنها او بتحويله من لائحة الى اخرى او بتحويله الى لائحة الجرد العام للآثار.

2 - يجري الشطب او التحويل بالطريقة نفسها التي جرى فيها الادراج.

المادة 7

تحتفظ الوزارة بشكل دائم بلائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها والمصنفة المذكورتين اعلاه على ان تحتوي كل لائحة على الاقل على ما يأتي:

اسم الممتلك، نوعه، وصف كاف له للتعرف عليه والتفريق بينه وبين الممتلكات المماثلة تحديد مالكه والجهة المؤتمنة عليه، الجهات التي انتقل اليها منذ ادراجه على اي من اللائحتين، تاريخ ادراجه على كل من اللائحتين او شطبه من كل منهما.

المادة 8

يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.

المادة 9

تسجل الممتلكات الثقافية الخاصة بالادارات والمؤسسات العامة باسم وزارة الثقافة التي تكون المؤتمنة الاصلية عليها الا في الحالات التي تحددها المراسيم المنوه عنها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة 10

يمكن للوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص المبني على توصية اللجنة المختصة ان يعهد بأي من الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة او المؤتمن عليها لدى الوزارة الى جهة اخرى ولا سيما المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها لتقوم بالائتمان على الممتلك المعني واستعماله في الاهداف التي انشئت من اجلها وفي اطار المهام المنوطة بها قانونا.

المادة 11

1 - على مالك اي ممتلك ثقافي معترف به او مصنف والجهة المؤتمنة عليه او الجهة التي يكون الممتلك بحوزتها ان يحافظ على هذا الممتلك بحالة جيدة تحت طائلة تعرضه للتدابير والعقوبات والغرامات المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون.

2 - يمكن للادارة المختصة ان تقوم في اي وقت كان بالكشف على اي ممتلك ثقافي مصنف للتأكد من انه يتم الحفاظ عليه بحالة جيدة بناء على الانظمة النافذة ويحق لها ان تقدم للوزير اي توصيات من شأنها تأمين الحفاظ على الممتلك بالحالة التي يجب ان يكون عليها واقتراح اي تدابير اخرى بما في ذلك التدابير والعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة 12

1 - لا يجوز نقل اي ممتلك ثقافي معترف به او مصنف الى خارج لبنان الا بتصريح خاص معلل يعطيه الوزير.

2 - لا يجوز ترميم اي ممتلك ثقافي معترف به او مصنف او تعديله او اتلافه جزئيا او كليا او التنازل عنه او نقل ملكيته او تغيير الجهة المؤتمنة عليه وفي حال كان الممتلك الثقافي مبنيا لا يجوز تغيير بعض معالمه او جهة استعماله او نقله كليا او جزئيا من مكانه او استعمال اي جزء منه لاضافات عليه الا بتصريح خاص يعطيه الوزير.

3 - لا يجوز نقل ملكية اي ممتلك ثقافي مصنف او نقل الائتمان عليه الا بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير اذا كانت الجهة المزمع نقل الملكية او الائتمان اليها تنتمي الى احدى الفئات الآتية:

أ - حكومة دولة غير لبنان او احدى وزارات هذه الحكومة او احدى مؤسساتها.

ب - شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية.

ج - شخصية معنوية ليس مركزها الاساسي في لبنان.

4 - على كل طلب يقدم للوزارة تطبيقا للبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة ان يذكر بالتفصيل الممتلك الثقافي المعني وقيمته التقديرية والتغيير المطلوب في وضعه أيا كان هذا التغيير والتاريخ المعني بالتغيير.

5 - يبت الوزير بالطلب بعد استطلاع راي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة في خلال مهلة ستين يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في الوزارة، وللوزير، اذا قبل الطلب ان يضع الشروط التي يراها مناسبة للسماح بالتغيير المطلوب.

6 - يعتبر الطلب مقبولا في حال عدم الاجابة عليه في خلال المدة الملحوظة في البند السابق الا في الحالات التي لا يجيزها هذا القانون والمراسيم والانظمة الصادرة تنفيذا له ما لم تتخذ الادارة قرارا معللا بتمديد المهلة لمدة اقصاها ثلاثين يوما.

7 - لا تنطبق احكام البندين السابقين على الحالات المنصوص عليها في البند (3) أعلاه.

8 - يتعين على صاحب الطلب التقيد في جميع الاحوال بتعليمات الوزير وبالشروط التي يضعها كما عليه ان يعلمه بحدوث اي تغيير يطرأ على اي ممتلك ثقافي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير ولا يتم اي تعديل على الصحيفة العقارية الا بطلب من الوزير.

المادة 13

1 - للوزارة بشخص الوزير الحق بان تمارس على الممتكلك حق الشفعة بالملكية اذا تضمن الطلب الملحوظ في المادة السابقة تغييرا في مالك الممتلك الثقافي او نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية، وذلك بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة وفي هذه الحال تقرر دفع الثمن للمالك الاصلي.

2 - يعود للوزير، اذا تضمن الطلب الملحوظ في المادة السابقة تغييرا في الجهة المؤتمنة على الممتلك الثقافي ان يرخص بالتغيير المطلوب وله في هذه الحالة ان يضع الشروط التي يراها مناسبة من اجل الحفاظ على الممتلك واستعماله في سبيل الصالح العام وذلك بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

المادة 14

يمكن للوزير بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة ان يقرر ما يأتي:

أ - تملك الوزارة عن طريق الشراء اي ممتلك ثقافي مصنف او معترف به.

ب - استملاك اي ممتلك ثقافي غير منقول وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

ج - ممارسة حق الشفعة بالملكية المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

د - تملك عن طريق الشراء او الاستملاك اي ممتلك غير منقول يشكل الحفاظ عليه ضرورة لحماية ممتلك ثقافي مصنف بموجب البند (أ) من المادة (2) أعلاه او لحسن استثمار او استخدام هذا الممتلك.

هـ - التدابير الخاصة بادارة الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والتي بعهدتها من خلال تكليف الادارات المختصة في الوزارات القيام بذلك او عهدة ادارة هذه الممتلكات او بعضها الى اشخاص حقيقيين او معنويين وبخاصة الى المؤسسات العامة المعنية بناء على الشروط التي يحددها.

و- التدابير الخاصة بالحفاظ على الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والتي بعهدتها واستخدامها في سبيل الصالح العام بما في ذلك تخزينها، وصيانتها، وترميمها، وتأهيلها، ونقلها من مكانها الاصلي، وتعديلها وعرضها في المتاحف والمعارض وما اليها وجعلها بمتناول المواطنين والسياح بجميع الوسائل المتاحة.

ز- المساهمة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية المصنفة والمعترف بها والتي لا تملكها الوزارة وفي تعزيز استخدامها في سبيل الصالح العام بما في ذلك المساهمة في الاعمال الآيلة الى الاهداف الملحوظة في البند (و) من هذه المادة وتحديد الحقوق التي تؤول الى الوزارة لقاء هذه المساهمة.

ح - اتخاذ اي اجراء قانوني او قضائي لالزام مالك الممتلك الثقافي المصنف او الجهة المؤتمنة عليه بالقيام بالاعمال التي يتطلبها الحفاظ على الممتلك بحالة جيدة.

ط - اتخاذ اي اجراء قانوني او قضائي للمطالبة باسم مالك الممتلك الثقافي ولحسابه ومسؤوليته باسترجاع اي ممتلك ثقافي فقد او سرق او تم التنازل عنه او بيعه بصورة غير قانونية. وله في هذه الحال ان يمارس حق الشفعة بالملكية المنصوص عليه في البند الاول من المادة (13) من هذا القانون.

ي - ابرام اي اتفاقيات مع اشخاص حقيقيين او معنويين ومع البلديات وسائر الهيئات المعنية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.

ك - اقتراح الاتفاقيات التي يراها مناسبة مع حكومات الدول الاخرى والمنظمات الدولية المعنية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 15

يمكن للوزير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة او مصادرة اي ممتلك ثقافي يتعرض لاي من الاخطار التي تنطوي عليها الضمانات التي يؤمنها هذا القانون بما في ذلك احتمال نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية او تغيير معالمه او جهة استعماله من دون ترخيص مسبق او تعرض الممتلك للاهمال او لامكانية التلف الكلي او الجزئي وله في حال المصادرة ان يحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة بالاستناد الى رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

المادة 16

يمكن اعفاء اي ممتلك ثقافي غير منقول ومدرج على لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة ولا يستخدم لاغراض تجارية من ضريبة الاملاك المبنية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

الفصل الثالث

المادة 17

يحظر استيراد اي ممتلك ثقافي غير لبناني مصنف في دولة اخرى يقيم لبنان علاقات معها من دون موافقة حكومة دولة التصنيف.

المادة 18

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء التدابير المناسبة لحجز الممتلكات الثقافية المصنفة من قبل دول اخرى والمستوردة الى لبنان بدون موافقة دولة التصنيف ولاعادة هذه الممتلكات الى اصحابها على ان تؤخذ بالاعتبار الامور الاتية:

أ - ان تقوم هذه التدابير على مبدأ المعاملة بالمثل.

ب - ان تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشتري بحسن نية او للمالك بسند صحيح.

ج - ان تقدم الدولة الطالبة على نفقتها الخاصة والوثائق وغيرها من الادلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز والاعادة.

د - ان تتحمل الدولة الطالبة جميع المصاريف المترتبة عن اعادة الممتلكات الثقافية وشحنها والتأمين عليها وتسليمها.

المادة 19

1 - يعتبر لاغيا كل وقف او هبة وكل تنازل كلي او جزئي باي شكل كان عن أي ممتلك ثقافي مصنف او معترف به يجري خلافا لاحكام هذا القانون او لاحكام المراسيم الصادرة تنفيذا له.

2 - تحكم بهذا الالغاء المحاكم المختصة بناء على طلب الوزير دونما الاخذ بالاعتبار مهل مرور الزمن المنصوص عليها في أي من القوانين الاخرى المرعية الاجراء.

المادة 20

يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من مليون واحد الى مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى العقوبتين كل شخص يخالف الموجبات المنصوص عليها في احكام هذا القانون او في النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 21

تنظر المحاكم المختصة بصفة الاستعجال في جميع الدعاوى والمراجعات التي يقدمها اليها الوزير او كل صاحب مصلحة بالاستناد الى احكام هذا القانون والى المراسيم الصادرة تنفيذا له.

الفصل الرابع: احكام انتقالية وختامية

المادة 22

يستمر العمل باحكام القانون الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر بتاريخ 7 تشرين الثاني 1933 المسمى "نظام الآثار القديمة" وتعديلاته مع الاخذ بالاعتبار احكام هذا القانون.

المادة 23

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة 22 أعلاه تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 25

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة