تشمل الممتلكات الثقافية الاشياء التي سبق تسجيلها او تصنيفها او الاعتراف بها او التي لم يتم ذلك بشأنها بعد والتي تنتمي على سبيل المثال لا الحصر الى الفئات الاتية:
أ - الممتلكات غير المنقولة، اي الاماكن والمواقع الاثرية، او التاريخية، او العلمية، والمنشآت والمعالم والصروح والمباني او اجزاء المباني ذات القيمة التراثية، او التاريخية، او العلمية، او الجمالية، او المعمارية، او الرمزية، سواء كانت دينية او مدنية، ومجموعات المباني التقليدية والاحياء التاريخية القائمة في المدن او في الريف والمواقع الطبيعية التي اعدها الانسان او استعملها وبقايا الحضارات السالفة ذات القيمة الأثنولوجية، وغير ذلك مما يقع موقع الاثر القديم غير المنقول بمفهوم قانون الآثار وتعديلاته. وينطبق ذلك كله على الاطلال القائمة على سطح الارض، وعلى البقايا الاثرية أوالتاريخية المكتشفة في باطن الارض او تحت المياه الاقليمية وغير المكتشفة بعد، كما ينطبق على مدى جغرافي محدد يشكل محيط الحماية لهذه الممتلكات.
ولا يقتصر ذلك على الآثار والاشياء الشبيهة بها كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بذلك، ولا سيما القانون الخاص بالآثار وتعديلاته.
ب - الممتلكات المنقولة التي تكون تعبيرا عن الابداع البشري او شاهدا على تطور الطبيعة، والتي تكون لها قيمة او اهمية اثرية او تاريخية او فنية او علمية او تقنية سواء كانت دينية او مدنية وعلى سبيل المثال:
(1) نتائج اعمال التنقيب والحفريات الاثرية، الارضية منها والتي تجري تحت سطح الماء، وبشكل عام كل اثر قديم منقول بمفهوم قانون الآثار وتعديلاته.
(2) الاشياء الاثرية والتراثية على انواعها مثل الأدوات والأواني الفخارية والمعدنية والنقوش وقطع النقود والأختام والمجوهرات والاسلحة والمخلفات الجنائزية.
(3) الأشياء التي كانت تشكل جزءا من مواقع اثرية او من منشآت وصروح تاريخية او تراثية او ذات قيمة فنية او هندسية والتي لم تعد متصلة عضويا بتلك المواقع والمنشآت والصروح.
(4) الاشياء ذات الاهمية العلمية من الناحية الانتروبولوجية او الأثنولوجية.
(5) الممتلكات التي تتعلق بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم والتقانات والتاريخ العسكري والاجتماعي، وبحياة الشعوب وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين، وبالاحداث الهامة التي مرت بها البلاد.
(6) الممتلكات ذات الاهمية الفنية، مثل:
- الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد، ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها او الركيزة التي نفذت عليها.
- اعمال النقش والوشم (estampes) والصور الفوتوغرافية والملصقات الاعلانية، وما اليها.
- اعمال النحت، ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.
- المجمعات والمركبات الفنية، ايا كانت المواد التي صنعت منها.
- نماذج فريدة من المؤلفات الموسيقية المكتوبة او المسجلة.
- الافلام السينمائية وسائر الاشرطة المسجلة بالصوت او الصورة كليهما معا.
- نماذج فريدة من منتجات الفنون والحرف التقليدية المصنوعة من مواد مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش وغيرها.
(7) القطع ذات الاهمية لمجموعات النقود والميداليات والطوابع البريدية والمالية وما يماثلها.
(8) القطع ذات الاهمية من الملابس والاثاث والنجود والبسط والسجاد والالات الموسيقية.
(9) المخطوطات والمجلدات والمدونات المخطوطة والكتب المطبوعة وسائر انواع المطبوعات ذات الاهمية الخاصة من النواحي التاريخية او الفنية او العلمية او الادبية او غيرها.
(10) وثائق المحفوظات بما في ذلك النصوص المكتوبة، والخرائط، والصور الفوتوغرافية والافلام السينمائية والتسجيلات الصوتية والتسجيلات متعددة التقانات والوثائق المحوسبة ولا يقتصر ذلك على وثائق المحفوظات الوطنية كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بذلك.
(11) القطع والنماذج والمجموعات الجيولوجية والنباتية والحيوانية النادرة او التي تعبر عن تطور البيئة المادية.
ج - المنشآت والمباني المخصصة بصفة رئيسية لعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كما هي محددة في هذه المادة او الحفاظ عليها مثل المتاحف والمكتبات ومستودعات التحف والمحفوظات وما اليها.
د - سائر الاشياء التي تنص عليها المراسيم والانظمة المعتمدة تنفيذا لهذا القانون.