The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 10

المادة 10

يمكن للوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص المبني على توصية اللجنة المختصة ان يعهد بأي من الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة او المؤتمن عليها لدى الوزارة الى جهة اخرى ولا سيما المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها لتقوم بالائتمان على الممتلك المعني واستعماله في الاهداف التي انشئت من اجلها وفي اطار المهام المنوطة بها قانونا.

المادة 10 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/10/