المادة 12
1 - لا يجوز نقل اي ممتلك ثقافي معترف به او مصنف الى خارج لبنان الا بتصريح خاص معلل يعطيه الوزير.
2 - لا يجوز ترميم اي ممتلك ثقافي معترف به او مصنف او تعديله او اتلافه جزئيا او كليا او التنازل عنه او نقل ملكيته او تغيير الجهة المؤتمنة عليه وفي حال كان الممتلك الثقافي مبنيا لا يجوز تغيير بعض معالمه او جهة استعماله او نقله كليا او جزئيا من مكانه او استعمال اي جزء منه لاضافات عليه الا بتصريح خاص يعطيه الوزير.
3 - لا يجوز نقل ملكية اي ممتلك ثقافي مصنف او نقل الائتمان عليه الا بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير اذا كانت الجهة المزمع نقل الملكية او الائتمان اليها تنتمي الى احدى الفئات الآتية:
أ - حكومة دولة غير لبنان او احدى وزارات هذه الحكومة او احدى مؤسساتها.
ب - شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية.
ج - شخصية معنوية ليس مركزها الاساسي في لبنان.
4 - على كل طلب يقدم للوزارة تطبيقا للبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة ان يذكر بالتفصيل الممتلك الثقافي المعني وقيمته التقديرية والتغيير المطلوب في وضعه أيا كان هذا التغيير والتاريخ المعني بالتغيير.
5 - يبت الوزير بالطلب بعد استطلاع راي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة في خلال مهلة ستين يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في الوزارة، وللوزير، اذا قبل الطلب ان يضع الشروط التي يراها مناسبة للسماح بالتغيير المطلوب.
6 - يعتبر الطلب مقبولا في حال عدم الاجابة عليه في خلال المدة الملحوظة في البند السابق الا في الحالات التي لا يجيزها هذا القانون والمراسيم والانظمة الصادرة تنفيذا له ما لم تتخذ الادارة قرارا معللا بتمديد المهلة لمدة اقصاها ثلاثين يوما.
7 - لا تنطبق احكام البندين السابقين على الحالات المنصوص عليها في البند (3) أعلاه.
8 - يتعين على صاحب الطلب التقيد في جميع الاحوال بتعليمات الوزير وبالشروط التي يضعها كما عليه ان يعلمه بحدوث اي تغيير يطرأ على اي ممتلك ثقافي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير ولا يتم اي تعديل على الصحيفة العقارية الا بطلب من الوزير.