The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 13

المادة 13

1 - للوزارة بشخص الوزير الحق بان تمارس على الممتكلك حق الشفعة بالملكية اذا تضمن الطلب الملحوظ في المادة السابقة تغييرا في مالك الممتلك الثقافي او نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية، وذلك بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة وفي هذه الحال تقرر دفع الثمن للمالك الاصلي.

2 - يعود للوزير، اذا تضمن الطلب الملحوظ في المادة السابقة تغييرا في الجهة المؤتمنة على الممتلك الثقافي ان يرخص بالتغيير المطلوب وله في هذه الحالة ان يضع الشروط التي يراها مناسبة من اجل الحفاظ على الممتلك واستعماله في سبيل الصالح العام وذلك بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

المادة 13 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/13/