The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 5

المادة 5

1 - تقوم الادارات المختصة في الوزارة بجرد جميع الممتلكات الثقافية التي يمكن ان تدرج على احدى اللائحتين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

2 - يمكن للوزير استنادا الى هذا القانون والى المراسيم والانظمة الصادرة تنفيذا له ان يدرج اي ممتلك منقول او غير منقول يخضع لسلطته ويشكل الحفاظ عليه صالحا عاما على لائحة الممتلكات الثقافية المعترف بها او لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة وذلك بناء على اقتراح مدير العام الشؤون الثقافية او مدير عام الاثار كل في نطاق اختصاصاته وبعد موافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (3) ادناه ما لم يكن هذا الممتلك مسجلا على لائحة الجرد العام للآثار.

3 - يشكل وزير الثقافة لجنة من اصحاب الاختصاص لابداء الراي في كل مرة تنص احكام هذا القانون على ذلك.

4 - يبقى تسجيل الممتلكات الثقافية على لائحة الجرد العام للآثار مبنيا على الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الشأن مع الاخذ بالاعتبار احكام هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/5/