The whole text

مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 In force

المادة 18

المادة 18

يلغى تسجيل المستحضرات بقرار من وزير الصحة العامة بناء على توصية اللجنة الفنية في كل من الحالات التالية:

1 ـ في حال تبين للجنة الفنية أن للمستحضر تسمية لم تكن معروفة أو في حال توفرت معطيات عن عدم فعاليته بناء على تقارير موثوقة المصدر كمنظمة الصحة العالمية.

2 ـ في حال اتخذت تدابير مماثلة من قبل منظمة الصحة العالمية.

3 ـ في حال كان التسجيل قد جرى بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.

4 ـ في حال لم يتقيد المستورد بقرارات اللجنة الفنية.

المادة 18 من مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220988/article/18/