المادة 18
يلغى تسجيل المستحضرات بقرار من وزير الصحة العامة بناء على توصية اللجنة الفنية في كل من الحالات التالية:
1 ـ في حال تبين للجنة الفنية أن للمستحضر تسمية لم تكن معروفة أو في حال توفرت معطيات عن عدم فعاليته بناء على تقارير موثوقة المصدر كمنظمة الصحة العالمية.
2 ـ في حال اتخذت تدابير مماثلة من قبل منظمة الصحة العالمية.
3 ـ في حال كان التسجيل قد جرى بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
4 ـ في حال لم يتقيد المستورد بقرارات اللجنة الفنية.