المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة المؤسسات والممثليات الاقتصادية لفرنسا في لبنان ـ MEREF». مركزها: بيروت ـ 289 شارع كليمنصو. غايتها: ـ إن هدف الجمعية هو: ـ تطوير التبادل التجاري والصناعي والمهني بين فرنسا ولبنان. ـ تشجيع وتسهيل التعاون في المجالات التجارية كافة والتعاون بين كافة القطاعات المهنية. ـ تشجيع المصالح الاقتصادية لفرنسا ولبنان. ـ وضع الاستشارات المرتبطة بالمواضيع السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ روجيه ادمون اوجن اورسيه ـ توفيق انطوان توفيق عريس ـ شركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا) ش.م.ل. ممثلة بـ (أسعد داغر داغر الحايك) ـ المعهد العالي للأعمال ESA ممثل بـ (ماري إيلين جان لويس هيري) ـ شركة بوبليسيس غرافيكس ش.م.م. ممثلة بـ (مصطفى علي أسعد) ـ شركة فواز هولدنغ ش.م.ل. ممثلة بـ (نبيل أسعد فواز وعماد أسعد فواز) ـ شركة لوريال لبنان ش.م.ل. ممثلة بـ (مالك وجيه بكداش) ـ شركة توتال لبنان ش.م.ل. ممثلة بـ (فنسان كلود جان موميس) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه ادمون اوجن اورسيه.