إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كنوز العارفين الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22703 تاريخ 27/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كنوز العارفين الثقافية». مركزها: الكفاءات ـ شارع كلية العلوم ـ ملك علي العريبي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة ندوات وحوارات علمية وأدبية وثقافية والتقارب الديني. 2 ـ نشر الكتب الثقافية لكتاب معروفين. 3 ـ إقامة دورات لمحو الأمية. 4 ـ إنشاء مجلة فكرية اجتماعية ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عدنان العريبي حسين علي مهدي عباس صبحي حدرج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس صبحي حدرج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود