المادة 4
(عدلت بموجب قرار 279 / 2019 )
لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بإحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 ما لم يكن ممثل المهنة حاضرا، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الإيضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذا الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير إلى هذا التغيب.
أما في حال شغور مركز ممثل احدى المهن الزراعية أو وفاته، فتتخذ القرارات المتعلقة بمهنته بحضور ممثلي المهن الحاضرين مع مراعاة احكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، وعلى أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى سبب هذا الشغور، وذلك الى حين تعيين بديل أصيل عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 279 تاريخ 23/04/2019, article 1, 09/05/2019
تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية، الفقرة التالية:
أما في حال شغور مركز ممثل احدى المهن الزراعية أو وفاته، فتتخذ القرارات المتعلقة بمهنته بحضور ممثلي المهن الحاضرين مع مراعاة احكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، وعلى أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى سبب هذا الشغور، وذلك الى حين تعيين بديل أصيل عنه.
والباقي يبقى دون تعديل.