المادة 1
تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:
"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".