The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:

"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.

- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.

- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".

المادة 1 من قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221732/article/1/