اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:
"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".
تعدل المادة 153 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الآتي:
"خلافا لاي نص آخر تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة او التي ستصدر او التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة اقصاها 30/4/2009 على ان تسري الفائدة شهرية بنسبة 1،5% ابتداء من 1/2/2009 ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 564 تاريخ 29/05/2009, article 1, 04/06/2009
مادة 1: يعطى المكلفون مهلة اضافية لغاية 30/6/2009 ضمنا للاستفادة من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 بنسبة تسعين بالمئة (90%) بذات الشروط التي كانت متوفرة خلال شهر نيسان 2009، شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة والفائدة الشهرية بنسبة 1.5% خلال مهلة اقصاها 30/6/2009 ضمنا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة