All legislation

قانون Law No. 54 27/12/2008

تعديل المادتين 56 و153 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية)

Type
قانون · Law
Number
54
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 59, 30/12/2008, p. 6145-6146
Status
In force
Amended by
قرار رقم 564 تاريخ 29/05/2009 (Art. 2)
Amends
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Arts. 56, 153)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:

"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.

- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.

- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".

المادة 2

تعدل المادة 153 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الآتي:

"خلافا لاي نص آخر تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة او التي ستصدر او التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة اقصاها 30/4/2009 على ان تسري الفائدة شهرية بنسبة 1،5% ابتداء من 1/2/2009 ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة