إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيئة الياسمين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14753 تاريخ 3/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيئة الياسمين». مركزها: الجاهلية ـ حي قلعة زوين ـ ملك إبراهيم وهاب ـ الطابق الأول ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إطلاق نهضة بيئية شاملة والعمل على خلق بيئة نظيفة وفتح بيوت بيئية في المناطق. 2 ـ الحفاظ على الثروة الحرجية والمائية والحيوانية والعناية بالطيور. 3 ـ معالجة النفايات وفرزها وتحويلها إلى مواد عضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لؤي يوسف بو ذياب ضمير يوسف بو ذياب ربى عبد الحميد بعلبكي كارين ممتاز نصار رمزي إبراهيم وهاب رامي عادل خداج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لؤي يوسف بو ذياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود