All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1815 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «بيئة الياسمين» مركزها: الجاهلية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1815
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5750-5751
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 773 تاريخ 14/07/2022 (the text)
علم وخبر رقم 772 تاريخ 06/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1815 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيئة الياسمين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14753 تاريخ 3/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيئة الياسمين». مركزها: الجاهلية ـ حي قلعة زوين ـ ملك إبراهيم وهاب ـ الطابق الأول ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إطلاق نهضة بيئية شاملة والعمل على خلق بيئة نظيفة وفتح بيوت بيئية في المناطق. 2 ـ الحفاظ على الثروة الحرجية والمائية والحيوانية والعناية بالطيور. 3 ـ معالجة النفايات وفرزها وتحويلها إلى مواد عضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لؤي يوسف بو ذياب ضمير يوسف بو ذياب ربى عبد الحميد بعلبكي كارين ممتاز نصار رمزي إبراهيم وهاب رامي عادل خداج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لؤي يوسف بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود