المادة 1
يلغى نص البند 2 من المادة 2 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:
"2- للمحكمة المصرفية الخاصة المنشأة بموجب هذا القانون ان تقرر، بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله. وفي هذه الحالة، لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956".