All legislation

قرار Decision No. 29 02/12/2008

تحديد حيز الترددات على النطاقين MHz 900 و1800 لصالح شركة موبيل انتريم كومباني 2 Mobile Interim Company 2

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5565-5568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008، لا سيما الفقرة ثانيا منه،

بناء على مسودة عقد الادارة المقترح من قبل معالي وزير الاتصالات والمقرّ من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008 والذي ينص على زيادة سعة ما لا يقل عن اربع مئة الف (400000) خط جديد لكل شبكة خلوي (MIC1 & MIC2) بتاريخ 30 نيسان 2009،

وبناء على الطلب المقدم من قبل وزارة الاتصالات رقم 2649/1/و تاريخ 6 تشرين الاول 2008 المسجل لدى الهيئة تحت الرقم 008-313 حول تخصيص المشغلين الحاليين لشبكتي الاتصالات الخلوية حيز ترددات لاسلكية بهدف تحسين نوعية وكلفة خدماتهما انسجاما مع متطلبات المصلحة العامة،

وبناء على كتاب الهيئة رقم TRA/PRE/294-071008 تاريخ 07 تشرين الاول 2008،

وبناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 كانون الاول 2008 بين معالي وزير الاتصالات ورئيس واعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات حيث طلب معالي الوزير الاسراع بتخصيص حيز الترددات لمشغلي شبكتي الخلوي نظرا لمقتضيات سير مرفق الخلوي وانسجاما مع قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008،

وبعد موافقة رئيس واعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات في اجتماع مجلس ادارة الهيئة في تاريخه،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد حيز الترددات أ-يجاز لشركة موبيل انتريم كومباني 2 (MIC2) (فيما يلي الشركة) ابتداء من تاريخ 2 كانون الاول 2008 وطوال مدة عقد الادارة الجديد الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، والذي سوف يتم توقيعه بين وزارة الاتصالات والمدير الجديد للشركة نتيجة عملية استدراج العروض وفق دفتر الشروط الموافق عليه من مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، استعمال الترددات المحددة ادناه في الجدول رقم 1 وفق احكام القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 والشروط المبينة ادناه:

(انظر ملف الربط)

ب- يمكن للهيئة تعديل حيز الترددات المحدد في الجدول الوارد في الفقرة أ من هذه المادة، لا سيما في حال الترخيص لمقدم خدمات هاتف خلوي جديد.

المادة 2

مادة 2: استخدام الترددات يتوجب على الشركة استخدام الترددات وفقا للتعاميم والقرارات والانظمة التي تصدرها الهيئة والامتناع عن استعمال اية ترددات غير مخصصة لها تحت طائلة الغاء الترخيص الحاضر وتطبيق سائر احكام قانون الاتصالات. كما يتوجب على الشركة الالتزام بالمخطط الذي تضعه الهيئة لجهة استخدام الترددات على هذه النطاقات.

المادة 3

مادة 3: تقديم المعلومات يتوجب على الشركة تزويد الهيئة بكافة المعلومات المتعلقة بالشبكة المستخدمة بأكملها وبمخططات التغطية والتطوير وبالخدمات التي تقدمها الى المشتركين واي معلومات اضافية تحددها الهيئة عند الطلب. كذلك، يتوجب على الشركة التقدم بطلب خطي الى الهيئة بغية اجراء أي تعديل على شبكتها او على نوعية الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

المادة 4

مادة 4: تنسيق الترددات على الشركة الالتزام بجميع الاحكام التنظيمية المتعلقة بتنسيق الترددات، على وجه خاص يتوجب عليها ما يلي: - استخدام جميع الوسائل التقنية الممكنة لتلافي تخطي الترددات اللاسلكية للحدود اللبنانية. - ابلاغ الهيئة بأي تداخل مصدره خارج الحدود اللبنانية، على ان تبلغ الهيئة الوزير بعد التحقق للتنسيق مع المشغلين والادارات خارج الحدود اللبنانية. - التنسيق مع المرخص لهم الآخرين وفق الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، لتلافي التداخلات المضرة. - ضمان تطابق الترددات اللاسلكية المستخدمة في خدمات الراديو مع الاحكام التنظيمية النافذة ومع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

المادة 5

مادة 5: التداخلات يتوجب على الشركة اعلام الهيئة بأية تداخلات يتسبب بها أي مشغل آخر على الاراضي اللبنانية او أي مشغل في الدول المجاورة. ويتوجب على الشركة تقديم المساعدة للهيئة عند الحاجة وتزويدها بجميع المعلومات الفنية بغية تسهيل تحديد مصدر التداخلات. كما يتوجب على الشركة ازالة أي تشويش ناتج عن شبكتها فور ابلاغها عنه من قبل الهيئة تحت طائلة المسؤولية وفق الاحكام القانونية المرعية الاجراء لا سيما قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 6

مادة 6: اجهزة الاتصالات بالاضافة الى الاذونات والاجازات المعمول بها، يتوجب على الشركة الحصول على اذونات استيراد وادخال اجهزة الاتصالات المستخدمة من قبلها على الترددات المرخصة، كما يتوجب عليها الالتزام بكافة القرارات والانظمة والقواعد الصادرة عن الهيئة لا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات والشروط التقنية لاجهزة الاتصالات والترابط (Interconnection) والمنافسة وغيرها من الانظمة والقرارات التي سوف تصدر عن الهيئة.

المادة 7

مادة 7: المواقع يتوجب على الشركة اعلام الهيئة بمواقع الارسال وفقا للاحكام التنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 8

مادة 8: خطوط الرابط الميكروية يتوجب على الشركة تزويد الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بخطوط الربط الميكروية (Microwave Links) واخذ موافقتها الخطية المسبقة على أي تعديل او زيادة على شبكة الربط المكروية.

المادة 9

مادة 9: المراقبة والتفتيش على الشركة السماح لاي شخص مفوض من الهيئة بالدخول الى أي من محطات الاتصالات اللاسلكية العائدة لها وتفتيش او اختبار اجهزة الاتصالات اللاسلكية في أي وقت كان، وذلك، بغية التحقق من التزام الشركة بأحكام الترخيص الحاضر والقرارات والانظمة الصادرة عن الهيئة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 10

مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.

المادة 11

مادة 11: المسائل البيئية يجب ان تتوافق معدات الاتصالات اللاسلكية للشركة مع المعايير العالمية للبيئة والسلامة والصحة، خاصة لجهة مستوى حدود الاشعاع للبث الراديوي للاتصالات اللاسلكية. كذلك يجب على الشركة تركيب وتشغيل المعدات المذكورة وادارة اتصالاتها اللاسلكية وفقا للمعايير المحددة من قبل الهيئة.

المادة 12

مادة 12: الرسوم والبدلات يتوجب على الشركة تسديد الرسوم والبدلات السنوية لقاء استعمال الترددات وادارتها ومراقبتها وفق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 13

مادة 13: مدة الترخيص تحدد مدة الترخيص ابتداء من تاريخ 2 كانون الاول 2008 وطوال مدة عقد الادارة الجديد الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، والذي سوف يتم توقيعه بين وزارة الاتصالات والمدير الجديد للشركة نتيجة عملية استدراج العروض وفق دفتر الشروط الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008. يخضع هذا الترخيص للشروط المبينة اعلاه وسائر احكام قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة الصادرة تطبيقا له.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة