The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تنسيق الترددات على الشركة الالتزام بجميع الاحكام التنظيمية المتعلقة بتنسيق الترددات، على وجه خاص يتوجب عليها ما يلي: - استخدام جميع الوسائل التقنية الممكنة لتلافي تخطي الترددات اللاسلكية للحدود اللبنانية. - ابلاغ الهيئة بأي تداخل مصدره خارج الحدود اللبنانية، على ان تبلغ الهيئة الوزير بعد التحقق للتنسيق مع المشغلين والادارات خارج الحدود اللبنانية. - التنسيق مع المرخص لهم الآخرين وفق الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، لتلافي التداخلات المضرة. - ضمان تطابق الترددات اللاسلكية المستخدمة في خدمات الراديو مع الاحكام التنظيمية النافذة ومع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221832/article/4/