The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: التداخلات يتوجب على الشركة اعلام الهيئة بأية تداخلات يتسبب بها أي مشغل آخر على الاراضي اللبنانية او أي مشغل في الدول المجاورة. ويتوجب على الشركة تقديم المساعدة للهيئة عند الحاجة وتزويدها بجميع المعلومات الفنية بغية تسهيل تحديد مصدر التداخلات. كما يتوجب على الشركة ازالة أي تشويش ناتج عن شبكتها فور ابلاغها عنه من قبل الهيئة تحت طائلة المسؤولية وفق الاحكام القانونية المرعية الاجراء لا سيما قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221832/article/5/