The whole text

قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 In force

المادة 14

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أو طارئ أثناء قيامه بمهمته أن يعلم دائرة التجهيز والمكننة فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية)، على أن ينظم فور إنجاز مهمته تقريرا خطيا بالموضوع يحيله إلى دائرة التجهيز والمكننة.

المادة 14 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221950/article/14/