All legislation

قرار Decision No. 565 23/12/2008

تنظيم تسيير سيارات وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة ـ وصيانتها ومراقبة المحروقات التي تستهلك في سبيل المصلحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 207-210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)، لا سيما المادة 104 منه،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 860/7 تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه في كتابها رقم المحفوظات 3162 تاريخ 16/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى دائرة التجهيز والمكننة لدى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، المهام المتعلقة بتنظيم شؤون السيارات لدى المديرة العامة للزراعة وتوضع جميع سيارات المديرية العامة المذكورة تحت إشرافها.

المادة 2

تنظم دائرة التجهيز والمكننة توزيع السيارات وتنظيم سيرها بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة وذلك وفقا لاحتياجات الوحدات المختصة في الإدارة المركزية.

المادة 3

يتقدم رئيس الوحدة المختصة (رئيس مصلحة على الأقل، بصفته الآمر بالمهمة)، عند الحاجة إلى استعمال إحدى السيارات بطلب خاص وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار (وثيقة استعمال آلية حكومية) إلى دائرة التجهيز والمكننة وذلك قبل تاريخ استعمال السيارة بأربع وعشرين ساعة، على الأقل، يبين فيه غاية المهمة وتاريخ تنفيذها ومركز الانطلاق والمكان المقصود ومدة الغياب التقديرية واسم السائق أو الموظف المكلف قيادتها ووظيفته والأشخاص المرافقين و/أو المعدات المنقولة.

المادة 4

يمكن عند الضرورة وتداركا لكل طارئ تقديم الطلب فورا.

المادة 5

تستكمل دائرة التجهيز والمكننة وثيقة استعمال الآلية بتبيان رقم الآلية ونوعها والساعة عند الذهاب ورقم العداد عند الانطلاق، بالإضافة إلى تبيان حالة الآلية لدى استلامها من المرآب، ويسجل الطلب في سجل يومي خاص (سجل رقم 1).

عند عودة السيارة من المهمة يجري الكشف عليها من قبل أحد موظفي دائرة التجهيز والمكننة الذي يدون على وثيقة استعمال الآلية الساعة عند الإياب ورقم العداد والمسافة المقطوعة (بالكلم) ويبين حالتها لدى تسليمها في المرآب وتضاف هذه المعلومات إلى السجل اليومي (سجل رقم 1).

يقوم كل شخص من الأشخاص المعنيين باستعمال الآلية بالتوقيع في الخانة المخصصة له على وثيقة استعمال الآلية في الوقت المناسب.

المادة 6

يخصص لكل سيارة دفتر سير يستعمل على الشكل الآتي:

1 ـ يجب أن يكون هذا الدفتر في السيارة أثناء قيامها برحلاتها ويكون سائق السيارة مسؤولا عن حفظه.

2 ـ على الموظف الأعلى رتبة من الذين تنقلهم السيارة أن يدون بنفسه المعلومات المطلوبة منه في دفتر السير ويوقع عليه.

3 ـ في حال قيام السيارة بتنقلات متعددة متتابعة وقصيرة الأمد لنفس الغرض وتحت رقابة نفس الشخص المسؤول فإنه يكفي أن يذكر في الدفتر رقم العداد ووقت الذهاب الأولين ورقم العداد ووقت الوصول الأخيرين، مع بيان النقاط التي مرت بها السيارة.

4 ـ يجب إبراز هذا الدفتر عند كل طلب من قبل الموظفين المختصين من مأموري السير (الدرك والشرطة) ومن السلطات المدنية الذين عليهم أن يراقبوا حركة السيارات للتثبت من صحة انطباق المعلومات المدونة في الدفتر، والذين عليهم التأشير عليه عند كل مراقبة.

المادة 7

تسلم دائرة التجهيز والمكننة التابعة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية قسائم تموين المحروقات والزيوت الخاصة بكل سيارة، وفقا للنموذج المرفق، وتجمع في نهاية كل شهر قسائم جميع عمليات تعبئة المحروقات والزيوت في جدول خاص يرفع إلى مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 8

تتولى دائرة التجهيز والمكننة تدقيق جداول قسائم تعبئة المحروقات والزيوت، للتأكد من مدى صحتها، وفواتير صيانة السيارات وتنظيم سلاتها وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك بالتنسيق مع دائرة المحاسبة لجهة متابعة عملية تنظيم الحجوزات المالية المخصصة للصيانة وشراء المحروقات ومتابعة عمليات دفع وتحصيل الفواتير الخاصة بالصيانة والمحروقات.

المادة 9

يخضع جميع سائقي السيارات، التابعين لمختلف الوحدات، للتعليمات المعطاة لهم من قبل دائرة التجهيز والمكننة والمتعلقة باستعمال السيارات، ويعملون على تطبيقها ويكونون مسؤولين إداريا وقضائيا عن كل حادث قد يحصل من جراء إهمالهم واجباتهم أو مخالفتهم لنظام السير أو للتعليمات المعطاة لهم.

المادة 10

يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.

المادة 11

تطبق على الموظف الذي أجيز له قيادة سيارات الإدارة بنفسه جميع الأحكام المطبقة على سائق السيارة.

المادة 12

يحظر على السائق:

1 ـ أن ينقل في سيارته غير الموظفين أو البضاعة المبينة في أمر المهمة.

2 ـ السماح لأي موظف بقيادة السيارة.

3 ـ تغيير خط السير المعين في أمر المهمة.

4 ـ إيواء السيارة في غير مرآبها الرسمي بعد الانتهاء من المهمة المبينة في أمر المهمة.

5 ـ استعمال السيارة في أهداف أو أعمال خاصة.

المادة 13

يتوجب على السائق التقيد بأحكام قانون السير وجميع الأنظمة المرعية الإجراء والتقيد بتعليمات رجال قوى الأمن.

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أو طارئ أثناء قيامه بمهمته أن يعلم دائرة التجهيز والمكننة فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية)، على أن ينظم فور إنجاز مهمته تقريرا خطيا بالموضوع يحيله إلى دائرة التجهيز والمكننة.

المادة 15

يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.

المادة 16

تمسك دائرة التجهيز والمكننة سجلا وفقا لنموذج خاص (سجل رقم 2) ويخصص فيه لكل سيارة صفحة أو أكثر يدون عليها كل الإصلاحات والطوارئ والحوادث العائدة لها، مع بيان النفقات التي صرفت على صيانتها.

المادة 17

يعود لدائرة التجهيز والمكننة أن تتخذ جميع التدابير التي من شأنها تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط كل مخالفة له.

المادة 18

توضع العبارة التالية «وزارة الزراعة» بصورة واضحة وظاهرة على هيكل السيارة الخارجي: على جانبيها ومؤخرتها.

المادة 19

يقوم رئيس المصلحة الزراعية الإقليمية في المحافظة (أو من يفوض إليه ذلك) مقام دائرة التجهيز والمكننة بتأدية جميع المهام الملقاة على عاتق هذه الدائرة في ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 20

تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 21

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت 23/12/2008 وزير الزراعة الياس سكاف