المادة 15
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 In force
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
المادة 15 من قرار رقم 565 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221950/article/15/