All legislation

قرار Decision No. 18 22/01/2009

(تعديل القرار رقم 229/1/أ.ت تاريخ 29/8/2008) تنظيم عرض وبيع الفروج المذبوح الطازج والمبرد والمجمد ومقطعاته ومحضراته.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 489-491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973(مهام وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005،

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 221 / 2017 )

يمنع منعاً باتاً عرض أو بيع الفروج بأنواعه الطازج أو الـمجمد أو الـمبرّد ومقطعاته ومحضراته في السوبر ماركت أو محلات عرض وبيع الفروج بدون توضيب وتغليف مناسبين، على أن تتّم هذه العملية حصراً من الـمصدر، حيث يراعي قواعد النظافة الصحية حسب الآتي:

أ. يعبأ الفروج ومشتقاته كافة الـمعد للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة (Foam) أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش أو أوعية بلاستيكية صنعت خصيصا لهذا الغرض، ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية أو الأوعية لأكثر من مرة.

ب. تعتبر الـمواد البلاستيكية الـمصنعة من البولي اتيلين PE أو البولي فينلين PVCD أو البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الفروج ومشتقاته كافة.

ج. لا يجوز استعمال أكياس النايلون الـمتعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الفروج ومشتقاته كافة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 221 / 2017 )

يجب طباعة أو إرفاق كافة الـمعلومات الضرورية لإيضاح نوع الـمنتج ومصدره ومحتوياته، لا سيما الـمعلومات التالية:

أ. اسم الـمنتج.

ب. اسم الـمصنع.

ج. بلد الـمنشأ.

د. تاريخ الذبح أو التحضير وصلاحيته.

هـ. عند احتواء محضّرات الفروج على أية مواد مضافة مسموح بها، يجب ذكر ذلك على اللصاقة، لا سيما الـمواد التي تسبب حساسية لبعض الـمستهلكين.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 221 / 2017 )

عند تعديل تركيب محتويات محضّرات الفروج، يجب ذكر ذلك على لصاقة العبوة. وفي هذه الحالة تقع مسؤولية سلامة الغذاء على عاتق الجهة التي قامت بالتعديل.

المادة 4

يجب حفظ الفروج الطازج الموضّب ومقطعاته بعد تبريده في غرفة مبرّدة تراوح حرارتها بين (ـ 1) و(+ 2) درجة س مئوية، على أن يسوق خلال فترة لا تزيد عن خمسة (5) أيام من تاريخ ذبحه، شرط أن يظل محفوظا بنفس درجة الحرارة طيلة فترة عرضه للبيع.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 221 / 2017 )

يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213، لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع إلا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن ( 18 -) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.

كما يمنع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان بأي شكل من الأشكال. وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمستهلك دون تعديل في خصائصها.

المادة 6

يستثنى من أحكام هذا القرار محلات بيع الفروج الحي ـ الملاشات ـ كونها تخضع للتعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 الصادر عن وزير الزراعة، لا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على منع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الأقفال على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الفروج للاستهلاك أمام المستهلك.

المادة 7

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15/2/2009.

بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي