The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 221 / 2017 )

يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213، لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع إلا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن ( 18 -) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.

كما يمنع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان بأي شكل من الأشكال. وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمستهلك دون تعديل في خصائصها.

المادة 5 من قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222149/article/5/