The whole text

مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية ان تستجمع الشروط التالية:

1 - بالنسبة للمنظمات الدولية والاقليمية او المنظمات الدولية غير الحكومية:

أ - ان يكون لها كيان قانوني وفقا لقوانين البلدان المسجلة فيها او وفقا للاتفاقيات الدولية التي انشأتها.

ب - ان ينص نظامها التأسيسي على اهداف لها علاقة مباشرة بالديمقراطية او حقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.

ج - ان يكون قد سبق لها ان ارسلت بعثات مواكبة انتخابية او فرق لمراقبة العمليات الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الاقل.

د - الا تكون مرتبطة باي شكل من الاشكال باية مجموعة سياسية لبنانية.

ه - ان تلتزم دون تحفظ بميثاق شرف او بمذكرة تفاهم تضعها وزارة الداخلية والبلديات لهذه الغاية.

2 - بالنسبة لممثلي الدول والموفدين من قبلها:

يكتفي بتعبئة الاستمارة الخاصة بهم كمراقب خاص والصادرة عن الوزارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222488/article/3/