All legislation

مرسوم Decree No. 1544 14/03/2009

الاجازة لشركة رانك غروب ش.م.م بتعبئة مياه للشرب او للطاولة ومرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
1544
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1606-1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة رانك غروب ش.م.م. شفيا والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 18994 بتاريخ 17/12/2007،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 198/ص 1 تاريخ 8/10/2008 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة رانك غروب ش.م.م. شفيا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 2776 من منطقة لحفد العقارية – قضاء جبيل – محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 87 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر المياه مياه طاولة او للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على رانك غروب ش.م.م. شفيا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتلعقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية ولاتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة رانك غروب ش.م.م. شفيا ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 تعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان