المادة 2
مادة 2: تعتبر المياه مياه طاولة او للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 In force
مادة 2: تعتبر المياه مياه طاولة او للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222549/article/2/