المادة 3
مادة 3: يتوجب على رانك غروب ش.م.م. شفيا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتلعقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية ولاتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.