The whole text

مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على رانك غروب ش.م.م. شفيا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتلعقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية ولاتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222549/article/3/