The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 114

المادة 114

يبت بالصفقة:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

ولا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية. ولا يجوز إجراء التبليغ إلا بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة على الصفقة.

المادة 114 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/114/