المادة 114
يبت بالصفقة:
ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.
ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.
ولا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية. ولا يجوز إجراء التبليغ إلا بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة على الصفقة.