The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 115

المادة 115

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لأحكام دفتر الشروط، حق للإدارة اقتطاع المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الإدارة أما إلى إعادة المناقصة، وإما على تنفيذ الصفقة بالأمانة.

فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الكونسرفتوار، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 115 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/115/