المادة 115
إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لأحكام دفتر الشروط، حق للإدارة اقتطاع المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الإدارة أما إلى إعادة المناقصة، وإما على تنفيذ الصفقة بالأمانة.
فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الكونسرفتوار، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.