The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 116

المادة 116

يفسخ العقد حكما بين الإدارة والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع فورا الإجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الكونسرفتوار.

2 ـ تحصي الإدارة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا أمانة باسم صندوق الكونسرفتوار.

3 ـ توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها.

فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الكونسرفتوار ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة.

وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 116 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/116/